السرخسي

711

شرح السير الكبير

فالقول قول الذي في يده الرأس مع يمينه . فإن حلف أخذ النفل ، وإن نكل ففي القياس لا نفل لكل واحد منهما . لان الناكل قد صار مقرا أنه لاحق له . ولم يجد مع الآخر علامة يستدل بها على أنه قاتل ، إذا الرأس لم يكن في يده . وحاجته إلى الاستحقاق على المسلمين . ونكول الناكل ليس بحجة عليهم . 1210 - وفى الاستحسان النفل للآخر . لان نكول الناكل كإقراره . 1211 - ولو أقر أن القاتل هذا ، بعد ما جحد ، أو قبل أن يجحد كان النفل له . فكذلك إذا نكل عن اليمين . والمعنى في الكل أن الذي جاء بالرأس مستحق للنفل بوجود العلامة معه . فهو بإقراره أو نكوله حول ما كان مستحقا له إلى الثاني ، وذلك صحيح . كمن أقر بعين لانسان ، وقال المقر له ليس لي ولكنه لفلان ، فإنه يكون للمقر له الثاني ، ويجعل محولا إليه ما صار مستحقا له بإقراره . 1212 - وكذلك لو جاء رجلان برأس وهما يزعمان أنهما قتلاه . فالنفل بينهما ، سواء كان الرأس في أيديهما أو في يد أحدهما ، وهو مقر أنهما قتلاه . لان العلامة ظهرت في حقهما بتصادقهما ، أو بكون الرأس في أيديهما . 1213 - وإن قال الذي في يده الرأس : قتلته أنا وهذا الرجل ، وقال الآخر : قتلته دونه . فالنفل لهما .